الحر العاملي
63
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 45 ] وكان عليه السّلام إذا بلغت الثّمار ، أمر بالحيطان فثلمت . [ 46 ] وكان الصّادق عليه السّلام إذا أدركت الثّمرة يأمر أن تثلم في حيطانها الثّلمة ليدخل النّاس ويأكلوا . 12 - يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد ولم يحضر ( 1 ) مسلم . [ 47 ] قال الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى : « وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » ( 1 ) أعط من حضرك من المسلمين ، وإن لم يحضرك إلَّا مشرك فأعطه . [ 48 ] وقال عليه السّلام : أعط من حضرك من مشرك أو غيره . [ 49 ] وقال عليه السّلام : تعطي منه المساكين الَّذين يحضرونك ، ولو ( 1 ) لم يحضرك إلَّا مشرك .
--> [ 45 ] الوسائل 6 : 140 / 1 [ 46 ] الوسائل 6 : 140 / 2 ( 1 ) الأصل : قال ولم يحضر [ 47 ] الوسائل 6 : 142 / 2 ( 1 ) الأنعام : 141 [ 48 ] الوسائل 6 : 142 / 1 [ 49 ] الوسائل 6 : 143 / 3 ( 1 ) ليس في رض